مركز المعجم الفقهي

3640

فقه الطب

- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 4 من صفحة 186 سطر 22 إلى صفحة 187 سطر 5 كما لو قيل لامرأة يجب عليها ستر البدن والرأس عن الأجنبي ، انه يجوز كشف الرأس عند الضرورة والحاجة ، يعلم منه أن عدم وجوب الستر وجواز كشف البدن عند الاضطرار ملازم لجواز نظر الغير ومسه له كما في الاضطرار إلى الطبيب ، إذ لو لم يجز للطبيب النظر والمس ، لزم نقض الغرض نعم يصح هذه لو كان الطبيب منحصرا بالأجنبي ، وإلا يرفع الاضطرار بالطبيب الذي هو من محارم المريض ، ويداوى هو ويعالج ولا يحتاج إلى الأجنبي .